أمّا الاختلاف بين الزواج الدائم والمنقطع
1- لابدّ في الزواج المنقطع من ذكر الأجل في متن العقد، بحيث لا يقبل - الأجل - الزيادة والنقصان، أمّا الزواج الدائم فلا يصحّ ذكر الأجل فيه. وإذا قصد كلّ من الرجل والمرأة الزواج المنقطع وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسياناً، يقع الزواج دائماً، وهناك قول ببطلان العقد.
2- المهر ركن من أركان العقد في الزواج المنقطع، فلو أخلّ بذكره في متن العقد بطل من رأس.
أمّا الزواج الدائم فالمهر ليس ركناً فيه، بل يصحّ مع المهر ودونه، فمن تزوّج امرأة ولم يذكر لها مهراً في متن العقد، ودخل بها فعليه مهر المثل .
3- اذا طلّقت الزوجة الدائمة قبل الدخول فلا عِدَّة لها، ومثلها المنقطعة إذا انتهى الأجل قبل الدخول، وإذا طلّقت الدائمة بعد الدخول وكانت غير حامل فعدّتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا ًً فعدّتها وضع الحمل.
امّا المنقطعة فعدتها بعد الدخول وإنقضاء الأجل حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملا ًً فعدتها وضع الحمل.
أمّا بالنسبة إلى عِدَّة الوفاة فلا فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة فكلّ منهما تعتد أربعة أشهر وعشرة أيّام سواء كان دخل الزوج أم لم يدخل هذا مع عدم الحمل، وأمّا مع الحمل فتعتدّان بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة أيّام.
4- لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط امّا الدائمة فلها النفقة حتـّى لو اشترط عليها عدم الإنفاق.
5- للزوجة الدائمة على الزوج حق المبيت ليلة واحدة من كلّ أربع ليالي أمّا المواقعة فتجب عليه في كلّ أربعة أشهر مرّة.
ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة بل يترك له الخيار.
6- إذا طلّقت الزوجة الدائمة طلاقاً رجعياً بعد الدخول فللمطلّق أن يرجع إليها قبل إنقضاء العِدَّة، وإذا كان الطلاق خلعياً وعن كره وبذل منها له، فلها الحق أن ترجع بالبذل ما دامت في العِدَّة.
أمّا المنقطعة فانـّها تبين بمجرّد أنتهاء المدّة أو هبتها، ولا يحق لأحدهما الرجوع أثناء العِدَّة. نعم يجوز له أن يجدّد العقد عليها دوامّا أو انقطاعاً وهي في العِدَّة منه.
7- اذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقرّ عليه تمام المهر، فإن امتنعت بعد ذلك ولم تمكّنه من نفسها نشوزاً منها وعصياناً فلا يسقط من مهرها شيء.
امّا إذا دخل بالمنقطعة ثمّ امتنعت من غير عذر فللزوج أن يضع من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه.
8- يجوز أن يتمتـّع الرجل بأكثر من أربع نساء ولا يجوز له في الدائم الزيادة على الأربع.