المحرّمات
وهي قسمان: نسب وسبب.
النسب- سبعة أصناف:
1- الاُم، وتشمل الجدّات لأب كُنَّ، أو لاُمّ.
2- البنات، وتشمل بنات الابن، وبنات البنت وإن نزلن.
3- الأخوات لأب أو لاُم، أو لهما.
4- العمّات، وتشمل عمّات الآباء والأجداد.
5- الخالات، وتشمل خالات الآباء والأجداد.
6- بنات الأخ، وإن نزلن.
7- بنات الاُخت، وإن نزلن.
وامّا السبب فأُمور:
الأوّل: ما يحرم بالمصاهرة.
1- تحرم زوجة الأب على الإبن - مؤبـّداً - وإن نزل بمجرّد العقد، وإن لم يدخل بها.
2- تحرم زوجة الإبن على الأب مؤبـّداً، وإن علا بمجرّد العقد.
3- تحرم على الزوج أُم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً.
4- تحرم بنت الزوجة إذا دخل بالاُم، ولا تحرم بمجرّد العقد، فيجوز للزوج إذا طلّق الاُم قبل أن يدخل بها أن يعقد على بنتها.