الأولياء
إنّما الولاية للأب وإن علا ووصيّه والحاكم والمولى.
مسائل:
مسألة 1: للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين.
مسألة 2: لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوماً اعتبار إذن أحدهما وإذنهما معاً في تزويجها.
مسألة 3: لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.
مسألة 4: للحاكم الشرعي الولاية على مَن لا ولي له، مع الحاجة إلى الزواج أو وجود مصلحة لازمة.
مسألة 5: للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نصّ عليه الموصي، وأيضاً له الولاية على المجنون، واحتاط عِدَّة من الفقهاء باستئذان الحاكم أيضاً.
مسألة6: لا يصحّ نكاح السفيه إلاّ بإذن الولي، وإذا كان رشيداً في المال وغير رشيد في أ ُمور الزواج فالظاهر أنّه يحتاج إلى إذن الولي.