(مسألة 31) :
قد مرّ[1] سابقاً أ نّه لو كان عنده ما يكفيه من الماء لأحد الأمرين، من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه، ورفع الحدث قدَّم رفع[2] الخبث[3]، ويتيمّم للحدث[4]، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الوضوء أو الغسل وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلاّ تعيّن ذلك[5]، وكذا الحال[6] في مسألة اجتماع الجُنُب[7] والميّت والمحدِث بالأصغر[8]، بل في سائر الدورانات.
**************************
[1] ومرّ الكلام في المسوّغ السادس. تقي القمّي.
[2] وقد مرّ حكم ذلك. الخوئي.
[3] يراجع السادس من مسوّغات التيمّم في فصل: المسوّغات. زين الدين.
* قد مرّ أنّ الأظهر التخيير. (الروحاني).
[4] بعد صرف الماء في رفع الخبث على الأحوط. مفتي الشيعة.
[5] ومثله ما لو تمكنّ من الاكتفاء فيهما بمسمّى الغسل الحاصل باستيلاء الماء على تمام البشرة، ولو بإعانة اليد، من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة. السيستاني.
[6] فيه تأمّل، لكن لا يُترك الاحتياط. الخميني.
* فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثم يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غُسل الجنابة، ثم يصرف كذلك في غُسل الميت، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير. (اللنكراني).
[7] فالأحوط تقديم الوضوء، ثم صرف الماء المستعمل فيه ولو بضميمة البقية في غُسل الجنابة، ثم في غسل الميّت وضمّ التيمّم في الأخير. الإصطهباناتي.
* قد مرّ أن الأحوط ضمّ التيمّم بالغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث في صورة الانحصار. (جمال الدين الگلپايگاني).
[8] إذا جمعت غسالة الوضوء للمحدثِ بالأصغر صحّ أن يغتسل بها الجنب، أو يغسّل بها الميّت إذا كانت كافية لذلك، أمّا غسالة غسل الجنابة فقد تقدّم الإشكال فيها، فإذا انحصر الماء بها جمع بين الطهارة منها والتيمّم، وأمّا غسالة الميّت فهي نجسة. زين الدين.
* على الأحوط، ثم إنّه إن فعل ذلك قدّم الوضوء، ثمّ غسل الجنابة، ثمّ غسل الميّت، وضم التيمّم إلى الأخير. (الروحاني).