(مسألة 13) :
كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه[1]، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، وإن لم يكن له مال[2] يدفن عارياً[3].
**************************
[1] فما صار إليه بعض مشايخنا قدسسره: من اللزوم عليه؛ لمكان صدق النفقة ضعيف بعيد عن مثله، نعم، الأحوط عليه البذل. المرعشي.
[2] الأحوط ممن عليه نفقته في هذا الحال البذل. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
* الأحوط في هذه الصورة البذل ممّن تجب نفقته عليه. (الإصطهباناتي).
* لا يُترك الاحتياط في واجب النفقة في هذا الفرض. (زين الدين).
(أ) الوسائل: باب 28 من أبواب كتاب الوصايا، ح1.
[3] لا يُترك البذل ممّن عليه نفقته في هذه الصورة. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني
* فيه تأمّل. (الميلاني).
* لا يبعد وجوب بذل الكفن في هذه الصورة على الذي كان يجب الإنفاق عليه لو كان حيّاً، فإنّ العرف يفهم ذلك من أدلة وجوب الإنفاق. البجنوردي.
* لايُترك الاحتياط في واجب النفقة. (الشريعتمداري).
* لا يُترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض. (الخوئي).
* لا يبعد لزوم بذله على من يجب عليه نفقته. (الآملي).
* لا يُترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة. (محمد رضا الگلپايگاني).
* ولكنّه خلاف الاحتياط والإنصاف بالنسبة إلى مَن وجبت نفقته عليه. (السبزواري).
* بل على المنفق في هذه الصورة، وإن كان الاحتياط في غيرها أيضاً حسناً. (محمد الشيرازي).
* بل يجب تكفينه من الزكاة إن كان ممكناً، فإنّه من مصاديق سبيل اللّه. (تقي القمّي).
* لكنّ الأحوط على من وجبت نفقته عليه. (مفتي الشيعة).
* بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط، ويجوز احتسابه من الزكاة. (السيستاني).
* والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال. (اللنكراني).