(مسألة 5) :
إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره، واكتفى بالماء القراح[1] بدله، ويأتي بالآخَرَين، وإن تعذّر كلاهما سقطا، وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال[2]، ونوى بالأوّل[3] ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور[4].
**************************
[1] على الأحوط فيه وفيما بعده. الإصفهاني.
* على الأحوط، والأحوط ضمّ التيمّم إليه أيضاً. (أحمد الخونساري).
* والأولى أن يتيمّم أيضاً بعد كلٍّ من الغسلين البدلين رجاءً. (المرعشي).
* الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده، مع ضمّ التيمّم بدلاً عن المتعذّر. (حسن القمّي).
* الاحتياط يقتضي الجمع بين المحتملات، بأن يأتي بالغسل بالمقدار الممكن والتيمّم بدلاً عن الغسل، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة السابعة، وطريق الاحتياط فيها. (تقي القمّي).
* فيه نظر، والأحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمّم واحد في جميع الصور المذكورة. (السيستاني).
[2] على الأحوط، والأحوط أيضاً ضمّ التيمّم بدلاً عن المتعذّر. آل ياسين.
* الأظهر الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذّر الخليطان، وإن تعذّر أحدهما اكتفى بغسلين. (الروحاني).
[3] في وجوب نيّة البدليّة تأمّل، أقربه العدم. الجواهري.
* لايعتبر قصد البدليّة. (الفاني).
* الأحوط قصد التكليف الواقعي الفعلي، دون البدليّة في الجميع، ويقصد في الثالث على الأحوط التكليف الفعلي الأعمّ من الثالث، أو ما هو تمام الغسل. (السبزواري).
[4] وبالثالث التكليف الفعلي. حسين القمّي، مهدي الشيرازي.