إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت اُمور:
الأوّل :
العلم[1] الوجداني[2].
**************************
[1] أو الاطمئنان. عبدالهادي الشيرازي.
[2] يكفي الوثوق العقلائي. السبزواري.
* أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية. (السيستاني).
* أو العلم العادي الاطمئناني. (مفتي الشيعة).
الثاني :
شهادة العدلين[3] بالتطهير[4]، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أ نّه مضاف، وهو عالم بأ نّه ماء مطلق، وهكذا.
**************************
[3] بل الظاهر كفاية مجرّد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل. أحمد الخونساري.
* وقد تقدّم منه قدسسره، ومنّا الكلام في إطلاق حجّية البيّنة وعدمه مراراً. (المرعشي).
[4] لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. السيستاني.