إلاّ أن يكون في يده[1] ويخبر بطهارته وحلّيّـته، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً [2] إذا لم يكن ممّن يستحلّه[3] قبل ذهاب الثلثين[4].
**************************
[1] لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلاً. الخوئي.
[2] بل ولا مسلماً، كما تقدّم سابقاً. المرعشي.
* لاعتبار قول ذي اليد مطلقاً إذا لم يعتقد بحليته. (مفتي الشيعة).
[3] ولم يكن ممّن يشربه وإن لم يستحلّه. الخوئي.
* ولا ممّن يشربه وإن لم يكن مستحلاًّ كما في الخبر(أ)، أو يكون متّهماً بشربه كذلك. (المرعشي).
* أو ممّن يشربه. (حسن القمّي).
* بل كان ممّن لا يشربه. (السيستاني).
[4] أو يشربه كذلك. الميلاني.
* ولم يكن ممّن يشربه على النصف أو نحوه. (تقي القمّي).
طرق ثبوت ذهاب الثلثين
- الزيارات: 1861