(مسألة 19) : يحرم [1] بيع الميتة [2]، لكنّ الأقوى [3]
********************************
[1] لا وجه لحرمة بيعها تكليفاً. تقي القمّي.
[2] إذا كان للتوصّل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس؛ لانصراف النواهي عن هذه الصورة. آقا ضياء.
* لا بأس ببيع ميتة ما لا نفس له. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* على الأحوط فيما له نفس، وأمّا ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محلّلة عقلائيّة. (عبدالهادي الشيرازي).
* النجسة إذا كانت منفعتها مشروطة بالطهارة، ولا ينبغي ترك الاحتياط في غير هذه الصورة. (الفاني).
* على الأقوى فيما لا منفعة معتدّ لها، وعلى الأحوط فيما لو كانت لها منفعة معتدّة. (المرعشي).
* على الأحوط في ما إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وإلاّ فالظاهر المنع. (زين الدين).
* على الأحوط. (محمّد الشيرازي، حسن القمّي).
* أي النجسة، كما هو المفروض، وأمّا بيع ميتة ما لا نفس له فلا بأس به. (مفتي الشيعة).
* على الأحوط وجوباً فيما إذا كانت محكومة بالنجاسة، واستحباباً في غيرها. (السيستاني).
* أي النجسة. (اللنكراني).
[3] في جواز الانتفاع به فيما هو المتعارف منه إشكال، وأمّا الغير متعارف منه مثل التسميد ونحوه فلا إشكال فيه. الشاهرودي.
* فيه إشكال. (عبداللّه الشيرازي).
* ما أفاده هنا لا يلائم ما سيذكره في حكم الأواني من الأمر بالاحتياط اللازم بترك استعمال الميتة في غير ما يشترط فيه الطهارة. (المرعشي).
* إطلاقه محلّ إشكال. (اللنكراني).
الانتفاع بالميتة
جواز الانتفاع [4] بها فيما لا يشترط فيه الطهارة [5].
********************************
[4] انتفاعاً غير متعارف، وإلاّ فمشكل. حسين القمّي.
* فيه إشكال، بل لا يخلو العدم من قوّة. الاصطهباناتي.
* كسدّ الساقية، والإحراق في الكورة، لا الانتفاعات المتعارفة. (مهدي الشيرازي).
[5] فيه إشكال. الإصفهاني.
* محلّ إشكال. (البروجردي).
* في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال لا يُترك الاحتياط فيها. (الخميني).
* مشكل جدّاً. (محمّد رضا الگلپايگاني).